اهم القضايا

قضية تحكيم

المدعى : شركة مقاولات سعودية
المدعى عليه : شركة هيونداى الكورية
الموضوع : تحكيم

     و كنا نمثل – من خلال مكتب الحجيلان كما قلنا – المقاول الرئيسي شركة هونداي للإنشاءات و الهندسة ، و أتت الشركة إلينا بعد أن انتهت المرحلة الأولى من التحكيم و صدر حكم ضدها لصالح مقاول الباطن و اعتمد الحكم حسب النظام السعودي من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وكان العمل يجري آنذاك على انتهاء الموقف عند هذا الحد و اعتبار الحكم نهائياً بذلك واجب النفاذ ، وشرع مقاول الباطن في التنفيذ ، خاصة و أن الحكم قد وضع عليه خاتم الدائرة المختصة بديوان المظالم الذي يقول : ( حكم نهائي واجب النفاذ و لو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء ) . و كان الحكم بتعويض مقاول الباطن بمبلغ حوالي (42) مليون ريال سعودي .

و كان الموقف – بحسب ما جرى عليه العمل وفقاً للمطالعة الأولية لنظام التحكيم السعودي – نهائياً كما يبدو و لا أمل في إجراءٍ جديد .

ولكنا لم نغلق باب التفكير و التمحيص نهائياً ، و تناولنا بالمراجعة الدقيقة نصوص نظام التحكيم السعودي ، حيث كانت المفاجأة عندما وجدنا فيها مخرجاً قانونياً سليماً لإعادة النظر في هذا الحكم الذي وصف بأنه نهائي ، وذلك بعد اقتناعنا بأهمية الجوانب الجديدة التي لم تتم العناية بها من قبل المحكمين أو الدائرة التي اعتمدت الحكم .

 من نظام التحكيم السعودي اللاحق على نص المادة (19) الذي خوّل الدائرة المختصة أصلاً بنظر النزاع في ديوان المظالم – والتي اعتمدت وثيقة التحكيم قبل البدء فيه – سلطة نظر الاعتراض عليه إن وجد و قبوله و الفصل فيه أو تأييد الحكم والأمر بتنفيذه .

      فقد نصت المادة ( 21) المشار إليها على أن الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه ، تكون له قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ 

      و كتبنا بهذا المعنى إلى رئيس ديوان المظالم طالبين اعتبار حكم الدائرة ابتدائياً والسماح لنا بالاعتراض عليه أمام هيئة التدقيق وفقا للمادة (21) المشار إليها، فوافق الرئيس و أخطرنا بذلك ، وأعدنا دراسة القضية في أناة مع التركيز على الجوانب التى لم تحظ بعناية المحكمين أو الدائرة الابتدائية ، و قبل الاعتراض شكلاً ، و في الموضوع عدّل الحكم لصالح موكلتنا شركة هونداي بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى حوالي (22) مليون ريال فقط ، و هو حكم نهائي ، باعتبار أن جميع أحكام هيئة التدقيق نهائية ، و تم التنفيذ بهذا المبلغ فقط مع توفير حوالي (20) مليون ريال لصالح موكلتنا.

قضية اداري

المدعى : شركة ماستوك الدولية ( شركة ايرلندية)
المدعى عليه : وزارة ............... السعودية
موضوع القضية : مطالبات عن مستحقات وتعويضات

 كان هناك أطراف أخرى فى بداية الأمر من الشركات السعودية تود أن تسهم مع ماستوك فى هذا المشروع وأعدوا مشروع عقد لشركة ذات مسئولية محدودة، واستمرت المفاوضات بين هؤلاء جميعا والوزارة على أساس استغلال المشروع أستغلالا تجاريا على نحو ما تضمنته صيغة العقد الذى أعد لهذا الغرض وتم توقيعه من الجميع بالأحرف الأولى .

  • كان مقتضى الاتفاق المثبت فى العقد أن تتحمل الوزارة 70 % من رأس المال اللازم للمشروع، بينما تتحمل ماستوك 30 % منه .
  • وبدأت ماستوك أعمالها بحسن نية وصرفت حوالى (21.7) مليون ريال (وهو ما يمثل نسبة 34 % من رأس المال المتفق عليه – أى أكثر من التزامها)، بينما أسهمت الوزارة بمبلغ     (42) مليون ريال أى أقل من حصتها البالغة 70 %  من رأس المال المتفق عليه .
  •  بوقفها عن العمل وإلغاء المشروع، بزعم الإخلال الفنى والإدارى والمالى من جانب ماستوك ، وبدون تقديم أى دليل على صحة هذا الزعم . وكان هذا مخالف للعقد الذى نص على أن مدته (15) خمسة عشر عاما.
  • ومنعت الوزارة ماستوك من القيام بأى مشاريع زراعية أخرى بالمملكة لمدة (3) ثلاث سنوات. ولكن معاناة ماستوك لم تنته بانتهاء تلك السنوات الثلاث وإنما استمرت حتى تقديم هذه الدعوى.
  • حاولت ماستوك استرداد ما صرفته على المشروع من الوزارة دون جدوى مع تعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة المصروفات الكبيرة والخسائر الجسيمة التى تكبدتها بسبب الإعداد لهذا المشروع ، ومن ذلك الخسارة الناجمة عن شراء أبقار وتخزينها لحين شحنها للملكة حسب المتفق عليه . ولكن الوزارة اتخذت موقفا متشددا تجاه ماستوك ولم ترد لها أى مبالغ ولم تعوضها عن أى خسائر منيت بها .
  • وتقدمنا – بالوكالة عن ماستوك – بدعوى إلى ديوان المظالم ، مشيرين إلى أن هناك عقدا وقع بالأحرف الأولى بين الطرفين ومن كان معهم من قبل ثم انسحبوا ، لاستغلال المشروع على أسس تجارية .
  • كانت قيمة إجمالى مطالبات ماستوك ضد الوزارة فى هذه الدعوى بمبلغ (43.5 ) مليون ريال سعودى ، لتغطية ما تكبدته من مصروفات وخسائر لهذا المشروع .

1-  الإضطراب فى تحديد الدائرة المختصة قضائيا بديوان المظالم بهذه الدعوى .

2-  تحويل الدعوى إلى خبير محاسبى محايد ليراجع حساباتها ومستحقات الشركة وطلباتها . وتحملت ماستوك وحدها مبدئيا أتعاب الخبير وقدرها آنذاك (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودى.

  • أحال رئيس ديوان المظالم الدعوى أول الأمر إلى دائرة إدارية على خلاف ما طلبناه فى لائحة الإدعاء – بحجة أن الدولة طرف فى النزاع ، وارتضينا ذلك وتجاوبنا مع الدائرة الإدارية ،  ثم فوجئنا بها – بعدما نظرت موضوع الدعوى وتوغلت فيه – تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها ذات طبيعة (تجارية) وأيدتها فى ذلك هيئة التدقيق العليا بالديوان .
  • فأحيلت الدعوى من جديد إلى (دائرة تجارية) وبعد أن توغلت فى نظر الموضوع أيضا، قضت هى الأخرى بعدم الاختصاص ، بحجة أن الدعوى ذات طبيعة إدارية .. والغريب فى الأمر أن تؤيد هيئة التدقيق العليا كذلك هذا الحكم .
  • وأحيلت الدعوى من جديد إلى دائرة قضائية إدارية بديوان المظالم ، فنظرت الدعوى إلى أن قررت تعيين خبير محاسبى محايد .

–  إقرار بعض طلبات المدعين .

–  عدم إقرار البعض الآخر .

– عدم القطع برأى فى بعض الطلبات وترك الأمر لتقدير الدائرة .

  • أصدرت الدائرة حكمها بعد أكثر من (8) سنوات بإلزام الوزارة بدفع مبلغ حوالى (6.5) مليون ريال من إجمالى مطالبتها البالغة حوالى (43.5) مليون ريال، كما قضت الدائرة برفض الدعوى المضادة التى قدمتها الوزارة والتى بلغت طلباتها فيها حوالى (40) مليون ريال، وأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ وتم تنفيذه.

قضية مقاولات

المدعى : شركة مقاولات كورية (هان يانج)
المدعى عليه : جامعة............... السعودية
موضوع القضية : نزاع بشأن عقد إدارى بين الطرفين

قامت شركة هان يانج بتنفيذ مشروع إنشاء المنطقة التعليمية بجامعة

................... بالرياض بناءً على عقد إداري مبرم بين الطرفين ، و خلال المدة الزمنية المحدودة تمكنت الشركة من إنجاز مهامها و سلمت المشروع ابتدائياً و نهائياً – ليس حسب المواعيد الزمنية المتفق عليها وإنما حسب مواعيد جديدة متأخرة فرضتها الجهة الحكومية على المقاول فرضاً ، حيث طالبته - بعد فترة وجيزة من بدء التنفيذ - بإعادة برمجة سير الأعمال ، و إعادة جدولة الدفعات المالية المستحقة له بما يوائم الاعتمادات الجديدة في الميزانية والتعليمات المالية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية ، الأمر الذي خالف مقتضى العقد ، و سبب للمقاول أضراراً فادحةً .وفضلا عن ذلك فقد كلفته بأعمال إضافية بلغت أكثر من 46% من القيمة الأصلية للعقد ، كما بلغت مستحقاته التي لم تصرف له عند التسليم الابتدائي عام 1989 م أكثر من (129) مليون دولار أمريكي. حاولت موكلتنا هان يانج حصر الأضرار و الخسائر التي منيت بها من جراء التأخير الشديد في صرف الدفعات المستحقة بسبب عدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية ، وكانت قيمة هذه الأضرار و الخسائر قد بلغت عام 1996 م أكثر من (232) مليون دولار .

استمرت موكلتنا في تكثيف متابعتها لمستحقاتها لدي المدعى عليها (الجامعة صاحبة المشروع)

التى كانت تعدها دائما بمساعدتها فى الحصول على تعويضاتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حتى تسلمت من الجامعة خطاباً في سبتمبر عام 1996 توجه فيه هان يانج بإعادة تقديم مطالبتها إلى الجهة المختصة بالدولة و هي ديوان المظالم ، بعدما كانت قد وعدتها بحل المشكلة مع وزارة المالية. وتم تقديم الدعوى بالوكالة عن الشركة إلى ديوان المظالم في مارس 1997 م ، وبدأت الجلسات واستمرت حتى بلغت (20) عشرين جلسة على مدى ما يقرب من سنتين . وكان هنالك دفع شكلي أثير في الجلسة الثالثة من جانب ديوان المراقبة العامة -الذي يمثل جهة الرقابة المالية في الجلسات - مؤداه أن هذا النوع من الدعاوى ضد الحكومة (عقود إدارية ) يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدائي . و اعترضنا على ذلك لأن نص المادة (4) من لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لم يقل ذلك و إنما قال ( خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ) ، و أن العمل القضائي بديوان المظالم نفسه جعل ( التسليم النهائي ) لا ( الابتدائي ) هو تاريخ نشوء الحق ، و أن التسليم النهائي الفعلي قد تم عام 1993 م ، والدعوى قدمت عام 1997م ، أى قبل انقضاء (5) خمس سنوات ، فضلاً عن أن الحساب الختامي للمشروع الذي سيعتمد عليه المقاول في حساب التعويضات المطلوبة لم يصدر إلا نهاية 1996 م .

واقتنع القاضي بذلك و أغلق باب النقاش في هذا الدفع الشكلي و انتقل بالطرفين إلى مناقشة الجوانب الموضوعية للدعوى

حتى طلب من الطرفين في الجلسة الحادية عشرة سنة 1998 أن يتقدم كل منهما بمذكرة مختصرة يبين فيها توزيع المسئولية عن جوانب الدعوى على الطرفين ، وإلا سيتولى هو تقدير تلك النسب، وهو ما ارتاحت إليه موكلتنا حيث اطمأنت إلى عدالة القاضي وإلى اهتمامه بحقوقها و طرح الدفع الشكلي بعيداً تماماً. فتقدم الطرفان بالفعل بمذكرتين بخصوص توزيع المسئولية عليهما وبخصوص التأخير والذي سبب أضراراً وخسائر للمقاول ، وكانت المفاجأة في مذكرة الجامعة المدعى عليها حين اعترفت صراحة للمقاول ( هان يانج )- فى مذكرتها إلى القاضى- بمبلغ حوالى (127) مليون دولار ( وهو القدر الذي أصبح لا خلاف عليه بين الطرفين ) . و سألت هان يانج الدائرة عن مدى حاجتها إلى تقديم مستندات أو بيانات إضافية لإثبات حقها في التعويض عن تأخير صرف الدفعات المستحقة لمدد طويلة ، فأجابتها بالنفي وأنه لا داعي لذلك . ثم كانت المفاجأة الكبرى في الجلسة العشرين حين أعلن القاضي رفض الدعوى للدفع الشكلى الذي أثير في الجلسة الثالثة و سبق له أن حسمه القاضي و انتقل إلى الموضوع واستمر فيه إلى الجلسة العشرين على مدى سنتين !! وكان النطق بالحكم الابتدائي في ذلك في مارس 1999، و قدمنا اعتراضاً على الحكم في إبريل 1999 ولم يقبل من جانب هيئة التدقيق المختصة بنظر الاعتراضات في ديوان المظالم، ثم تقدمنا بالتماس إلى ولى العهد لإعادة النظر هذا الحكم و إنصاف هان يانج ، لحججها القوية و العادلة ، وتركنا الأمر قيد النظر .

قضية جنائية

قضية أثارت الرأى العام العالمى
قضية الممرضتين البريطانتين المتهمتين بقتل ممرضة استرالية

  • في نهاية عام 1996م ، وقعت جريمة قتل ممرضة استرالية بمجمع …… الطبي بالمنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية حيث وجدت مقتولة في غرفتها بسكن الممرضات بذلك المجمع .و قامت السلطات بالتحريات اللازمة التي أسفرت عن توافر الشبهات ضد إثنتين من الممرضات البريطانيات العاملات بنفس المستشفى الذي تعمل فيه القتيلة.
  • وخلال التحقيق معهما أمكن للشرطة الحصول على إعترافين منهما بارتكابهما جريمة قتل زميلتيهما إثر مشادة كلامية بينهما في وقت متأخر من الليلة التي وقعت فيها الجريمة ، و صُدِّق الإعترافان شرعاً من القاضي المختص بالمنطقة .
  • و قبل بدء المحاكمة سعت الحكومة الإنجليزية ممثلة في السفارة البريطانية بالسعودية على تعيين فريق محامين للدفاع عن هاتين الممرضتين ، خاصة و أنهما أنكرتا اقترافهما لهذا الجرم وصرحتا بأن الاعترافين قد أخذا منهما بالخداع والإكراه على حد قولهما (ترغيب و ترهيب).
  • فاتجهت أنظار المسئولين البريطانيين إلى مكتب الحجيلان للمحاماة بالمملكة الذي كان يضم محامين على أعلى المستويات من جنسيات مختلفة ، وتم ترشيحي (الدكتور خضر) ضمن فريق المحامين عن هاتين المتهمتين ، و صدرت الوكالات الشرعية عنهما مشتملة على إسمى ضمن أسماء ذلك الفريق .
  • و كم ترددت نفسياً لقبول هذه المهمة ، ثم قبلتها عندما وجدت أنه لم تقدم في القضية – خلال الجلسات – أية أدلة ضد المتهمتين سوى الإعترافين الموصوفين آنفا.
  • بدأت الجلسات بالمحكمة المختصة بمدينة الخبر و استمرت حتى بلغت (8) جلسات، وكانت الجلسات غير علنية للجمهور ،حيث كان يسمح فقط بالحضور للفريقين من المحامين ( عن المتهمتين ) وعن ( المجني عليها ) ، و لنائب السفير البريطاني والقنصل العام ،والقنصل العام الأسترالى ، والممرضتين المتهمتين ، و المترجم المعين من قبل المحكمة و الحرس. وكانت المحكمة الشرعية الكبرى بالخُبر مُشكّلة من رئيس وعضوين.
  • ولم يكن بالإمكان توقع ما ستفاجئنا به المحكمة في كل جلسة ،ولم يحضر المدعي العام ولم يعرض تقريره ، و إنما ترك الأمر كله للمحكمة ، حيث ركز رئيسها على توجيه الطرفين للصلح مؤكداً أن توجيهه هذا لا يفيد التوجه من جانب المحكمة إلى الإدانة أو عدم الإدانة ، و إنما أختصاراً للإجراءات ووضع حد لها ، و لكن فريق المحامين الممثل لورثة المجني عليها أصر على الرفض لأكثر من مرة ، فاضطر القاضي (الرئيس ) إلى الإنتقال لاستعراض محتوى الإعترافين .
  • و لأنها المرة الأولى التي يقف فيها محامون و بهذا العدد على هذا النحو أمام القضاء السعودي الشرعي وفي جريمة قتل ، فقد أحدث ذلك صدى قوياً لدي الرأي العام الداخلي والخارجي معاً ، فكان الإهتمام البالغ من وسائل الإعلام .
  • وتقدمنا خلال الجلسات بمرافعات شرعية و مذكرات مكتوبة ، وتضمنت الجلسات والمذكرات جهوداً شرعية جنائية كبيرة و صوراً كثيرة من الفن القانوني ، خاصة و أن ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي كان جديراً بالدراسة و الوقوف عنده لأهميته في تحديد المركز القانوني للمتهمة الثانية خاصة ، التي استخدمت الوسادة – كما جاء في اعترافها الذي سحبته مع بداية الجلسات كزميلتها – لكتم صوت المجني عليها حال قيام المتهمة الأولى بطعنها بالسكين .. فقد خلا تقرير الطبيب الشرعي من إثبات أى آثار لهذا الكتم (أو الخنق) بل ومن التعليق عليه ، و قال فقط أن القتل حدث من الطعن بالسكين الذي بلغ (إحدى وعشرين) طعنة ، وهو ما رتبنا عليه آثاراً جوهرية لنقل المتهمة الثانية من نطاق أحكام القصاص إلى نطاق أحكام التعزير ، أو فى صياغة أخرى من دائرة القتل العمد إلى دائرة الشروع فى قتل ، على أساس أن الوسادة قد أتت على جثة هامدة ، و هو ما يعرف في الفقه الجنائي بالجريمة المستحيلة التي اختلفت الآراء في العقاب عنها، و اتجه بعضها إلى ضرورة العقاب لتوافر الخطورة لدي مرتكبها الذي قصد القتل أو الإسهام فيه ، و لكنه لم يقم بفعله لأسباب لا دخل لإرادته فيها. ( وكان مؤلفنا عن الجريمة من المراجع الرئيسية التى أحلنا المحكمة إليها فى هذه الجزئية وتفصيلها فى الفقه الجنائى الإسلامى ).
  • وبالفعل فقد أصدر القاضي حكمه على المتهمة الثانية وحدها ( دون الأولى ) بعد ثمان جلسات، بعقابها تعزيراً بالسجن لمدة (8) ثمان سنوات و بالجلد ( 500 ) خمسمائة جلدة متفرقة ، وكان لهذا الحكم الابتدائي وقعه الشديد على البريطانيين  حيث ظهر رد فعل غاضب و تعليقات فى وسائل الإعلام البريطانية المختلفة .
  • ولم تزودنا المحكمة بصك الحكم لمعرفة أسبابه ، كما لم تزودنا بأي سبب أو بيان عن عدم إصدار حكم ضد المتهمة الأولى ، فبادرنا إلى الاعتراض على ذلك الحكم الابتدائي(خلال مدة الاعتراض المحدودة) برغم عدم إطلاعنا على أسبابه .
  • و في هذه المرحلة كانت التحركات نشطة من جانب السلطات البريطانية و من جانب محاميى الدفاع و أهل المتهمتين من أجل التوصل إلى تسوية مع أسرة القتيلة ، ووصل مبلغ التعويض المطلوب للصلح إلى رقم ضخم هو – كما علمنا – ( 1.2مليون دولار أمريكي)  تم تجميعه وسداده إلى أسرة المجني عليها ،وتم الحصول على تنازلها الذى قدم إلى المحكمة التي أشرت بذلك لديها و أنهت القضية من حيث الحق الخاص ، ولم يبق إلاّ الحق العام ( حق الدولة ) الذي يجوز التنازل عنه من جانب ولى الأمر .و انتهت القضية تماماً و أفرج عن الممرضتين و تم ترحيلهما بعد الموافقة على إعفائهما من الحق العام.
justice, law, judgment-6778953.jpg